تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
لَا يَعْرِفُ ذَلِكَ مِن إمَامِهِ وَلَا يُسَمَّى تَرْكُ التَّكْبِيرِ بِالْكُلِّيَّةِ تَرْكاً لِأَنَّ الْأَئِمَّةَ كَانُوا يُكَبِّرُونَ عِنْدَ الِافْتِتَاحِ دُونَ الِانْتِقَالَاتِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ السُّنَّةُ . بَلْ الْأَحَادِيثُ الْمَرْوِيَّةُ تُبَيِّنُ أَنَّ رَفْعَ الْإِمَامِ وَخَفْضَهُ كَانَ فِي جَمِيعِهَا التَّكْبِيرُ . وَقَدْ قَالَ إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ : قُلْت : لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : مَا الَّذِي نَقَصُوا مِن التَّكْبِيرِ ؟ قَالَ : إذَا انْحَطَّ إلَى السُّجُودِ مِن الرُّكُوعِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ مِن كُلِّ رَكْعَةٍ . فَقَدْ بَيَّنَ الْإِمَامُ أَحْمَد أَنَّ الْأَئِمَّةَ لَمْ يَكُونُوا يُتِمُّونَ التَّكْبِيرَ . بَلْ نَقَصُوا التَّكْبِيرَ فِي الْخَفْضِ مِن الْقِيَامِ وَمِن الْقُعُودِ وَهُوَ كَذَلِكَ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - لِأَنَّ الْخَفْضَ يُشَاهَدُ بِالْأَبْصَارِ فَظَنُّوا لِذَلِكَ أَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَسْمَعَ تَكْبِيرَةَ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ يَرَى رُكُوعَهُ وَيَرَى سُجُودَهُ ؛ بِخِلَافِ الرَّفْعِ مِن الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ . فَإِنَّ الْمَأْمُومَ لَا يَرَى الْإِمَامَ فَيَحْتَاجُ أَنْ يَعْلَمَ رَفْعَهُ بِتَكْبِيرِهِ . وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا قَالَهُ أَحْمَد مِن حَدِيثِ ابْنِ أَبْزَى : أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُتِمَّ التَّكْبِيرَ . وَكَانَ لَا يُكَبِّرُ إذَا خَفَضَ . هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ . وَقَدْ ظَنَّ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ - كَمَا ظَنَّ غَيْرُهُ - أَنَّ هَؤُلَاءِ