تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
الصَّوْتِ بِذَلِكَ فَقَائِلُ ذَلِكَ مُخْطِئٌ مُخَالِفٌ لِمَا عَلَيْهِ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ . وَأَمَّا رَفْعُ الصَّوْتِ بِالصَّلَاةِ أَوْ الرِّضَى الَّذِي يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمُؤَذِّنِينَ قُدَّامَ بَعْضِ الْخُطَبَاءِ فِي الْجَمْعِ فَهَذَا مَكْرُوهٌ أَوْ مُحَرَّمٌ بِاتِّفَاقِ الْأُمَّةِ لَكِنْ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : يُصَلِّي عَلَيْهِ سِرّاً وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : يَسْكُتُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَسُئِلَ : عَمَّنْ يَقُولُ : " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِن صَلَاتِك شَيْءٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِن بَرَكَاتِك شَيْءٌ وَارْحَمْ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِن رَحْمَتِك شَيْءٌ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِن سَلَامِك شَيْءٌ " ؟ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ . فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، لَيْسَ هَذَا الدُّعَاءُ مَأْثُوراً عَنْ أَحَدٍ مِن السَّلَفِ . وَقَوْلُ الْقَائِلِ : حَتَّى لَا يَبْقَى مِن صَلَاتِك شَيْءٌ وَرَحْمَتِك شَيْءٌ - إنْ أَرَادَ بِهِ أَنْ يَنْفَدَ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِن ذَلِكَ : فَهَذَا جَاهِلٌ . فَإِنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِن الْخَيْرِ لَا نَفَادَ لَهُ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ بِدُعَائِهِ مُعْطِيهِ جَمِيعَ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُعْطَاهُ : فَهَذَا أَيْضاً جَهْلٌ فَإِنَّ دُعَاءَهُ لَيْسَ هُوَ السَّبَبَ الْمُمَكِّنَ مِن ذَلِكَ .