تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
وَسُئِلَ : عَنْ رَجُلَيْنِ تَنَازَعَا فِي " النِّيَّةِ " فَقَالَ أَحَدُهُمَا : لَا تَدْخُلْ الصَّلَاةَ إلَّا بِالنِّيَّةِ وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى } وَقَالَ الْآخَرُ : تَجُوزُ بِلَا نِيَّةٍ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ ؟ . فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، الصَّلَاةُ لَا تَجُوزُ إلَّا بِنِيَّةِ ؛ لَكِنَّ مَحَلَّ النِّيَّةِ الْقَلْبُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ . وَهِيَ الْقَصْدُ وَالْإِرَادَةُ . فَإِنْ نَوَى بِقَلْبِهِ خِلَافَ مَا نَطَقَ بِلِسَانِهِ كَانَ الِاعْتِبَارُ بِمَا قَصَدَ بِقَلْبِهِ . وَتَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ هَلْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِمَا نَوَاهُ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ . وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ بِالنِّيَّةِ وَلَا تَكْرِيرُ التَّكَلُّمِ بِهَا ؛ بَلْ ذَلِكَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ وَلَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِالنِّيَّةِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ . وَلَمْ يُخَالِفْ إلَّا بَعْضُ شُذُوذِ الْمُتَأَخِّرِينَ .