تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
وَسُئِلَ أَيْضاً - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : عَمَّنْ تَحَجَّرَ مَوْضِعاً مِن الْمَسْجِدِ . بِسَجَّادَةِ أَوْ بِسَاطٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ . هَلْ هُوَ حَرَامٌ ؟ وَإِذَا صَلَّى إنْسَانٌ عَلَى شَيْءٍ مِن ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ هَلْ يُكْرَهُ ؟ أَمْ لَا ؟ . فَأَجَابَ : لَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَتَحَجَّرَ مِن الْمَسْجِدِ شَيْئاً لَا سَجَّادَةً يَفْرِشُهَا قَبْلَ حُضُورِهِ وَلَا بِسَاطاً وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ . وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ ؛ لَكِنْ يَرْفَعُهَا وَيُصَلِّي مَكَانَهَا ؛ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَسُئِلَ : عَنْ دُخُولِ النَّصْرَانِيِّ أَوْ الْيَهُودِيِّ فِي الْمَسْجِدِ بِإِذْنِ الْمُسْلِمِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَوْ يَتَّخِذُهُ طَرِيقاً . فَهَلْ يَجُوزُ ؟ . فَأَجَابَ : لَيْسَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَّخِذَ الْمَسْجِدَ طَرِيقاً فَكَيْفَ إذَا اتَّخَذَهُ الْكَافِرُ طَرِيقاً فَإِنَّ هَذَا يُمْنَعُ بِلَا رَيْبٍ .