وَسُئِلَ أَيْضاً - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - :
عَمَّنْ تَحَجَّرَ مَوْضِعاً مِن الْمَسْجِدِ .
بِسَجَّادَةِ أَوْ بِسَاطٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ .
هَلْ هُوَ حَرَامٌ ؟ وَإِذَا صَلَّى إنْسَانٌ عَلَى شَيْءٍ مِن ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ هَلْ يُكْرَهُ ؟ أَمْ لَا ؟ .
فَأَجَابَ :
لَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَتَحَجَّرَ مِن الْمَسْجِدِ شَيْئاً لَا سَجَّادَةً يَفْرِشُهَا قَبْلَ حُضُورِهِ وَلَا بِسَاطاً وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ .
وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ ؛ لَكِنْ يَرْفَعُهَا وَيُصَلِّي مَكَانَهَا ؛ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَسُئِلَ :
عَنْ دُخُولِ النَّصْرَانِيِّ أَوْ الْيَهُودِيِّ فِي الْمَسْجِدِ بِإِذْنِ الْمُسْلِمِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَوْ يَتَّخِذُهُ طَرِيقاً .
فَهَلْ يَجُوزُ ؟ .
فَأَجَابَ :
لَيْسَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَّخِذَ الْمَسْجِدَ طَرِيقاً فَكَيْفَ إذَا اتَّخَذَهُ الْكَافِرُ طَرِيقاً فَإِنَّ هَذَا يُمْنَعُ بِلَا رَيْبٍ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 193
مساهمون: ابن تيمية
ص١٩٣