فِي جَوْفِهَا وَأَمَّا جَوَازُ ذَلِكَ فَفِيهِ نِزَاعٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَالْأَحْوَطُ أَنَّهُ لَا يُفْعَلُ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسُئِلَ :
هَلْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَمَا قَدْرُ ذَلِكَ ؟ وَهَلْ تُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى هَذَا مَعَ اخْتِلَافِ أَحْوَالِهِمْ وَهَلْ يُكَرِّرُ الصَّبَّ عَلَى وَجْهِهِ فِي الْوُضُوءِ ؟ .
الْجَوَابُ
فَأَجَابَ :
الصَّاعُ بِالرِّطْلِ الدِّمَشْقِيِّ : رِطْلٌ وَأُوقِيَّتَانِ تَقْرِيباً وَالْمُدُّ رُبُع ذَلِكَ .
وَهَذَا مَعَ الِاقْتِصَادِ وَالرِّفْقِ يَكْفِي غَالِبَ النَّاسِ وَإِنْ احْتَاجَ إلَى الزِّيَادَةِ أَحْيَاناً لِحَاجَةِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ .
لَكِنْ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ قِلَّةُ وُلُوعِهِ بِالْمَاءِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ تَكْثِيرِ الِاغْتِرَافِ مَكْرُوهٌ بَلْ إذَا غَرَفَ الْمَاءَ يُرْسِلُهُ عَلَى وَجْهِهِ إرْسَالاً مِنْ أَعَالِي الْوَجْهِ إلَى أَسْفَلِهِ بِرِفْقِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 298
مساهمون: ابن تيمية
ص٢٩٨