تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
وَسُئِلَ : عَمَّنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ . هَلْ يَقْرَأُ ( سُورَةَ الْإِخْلَاصِ ) مَرَّةً أَوْ ثَلَاثاً ؟ وَمَا السُّنَّةُ فِي ذَلِكَ ؟ . فَأَجَابَ : إذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَهَا كَمَا فِي الْمُصْحَفِ مَرَّةً وَاحِدَةً هَكَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ ؛ لِئَلَّا يُزَادَ عَلَى مَا فِي الْمُصْحَفِ . وَأَمَّا إذَا قَرَأَهَا وَحْدَهَا أَوْ مَعَ بَعْضِ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ إذَا قَرَأَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَدَلَتْ الْقُرْآنَ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 213 | ابن تيمية