وَسُئِلَ :
عَمَّنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ .
هَلْ يَقْرَأُ ( سُورَةَ الْإِخْلَاصِ ) مَرَّةً أَوْ ثَلَاثاً ؟ وَمَا السُّنَّةُ فِي ذَلِكَ ؟ .
فَأَجَابَ :
إذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَهَا كَمَا فِي الْمُصْحَفِ مَرَّةً وَاحِدَةً هَكَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ ؛ لِئَلَّا يُزَادَ عَلَى مَا فِي الْمُصْحَفِ .
وَأَمَّا إذَا قَرَأَهَا وَحْدَهَا أَوْ مَعَ بَعْضِ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ إذَا قَرَأَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَدَلَتْ الْقُرْآنَ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 213
مساهمون: ابن تيمية
ص٢١٣