وَالثَّالِثُ لِلْحَقَائِقِ الْمُتَضَادَّةِ الْمُتَنَافِيَةِ إمَّا وُجُوداً أَوْ عَدَماً وَهِيَ النَّقِيضَانِ وَإِمَّا وُجُوداً فَقَطْ وَهُوَ أَعَمُّ مِن النَّقِيضَيْنِ وَإِمَّا عَدَماً فَقَطْ وَهُوَ أَخَصُّ مِن النَّقِيضَيْنِ .
فَالْحَمْلِيَّاتُ لِلْمِثْلَيْنِ وَالْأَمْثَالِ وَالشَّرْطِيَّاتُ الْمُنْفَصِلَةُ لِلْمُتَضَادَّيْنِ وَالْمُتَضَادَّاتِ وَيُسَمَّى التَّقْسِيمَ وَالسَّبْرَ وَالتَّرْدِيدَ وَالْبَيَانِيَّ وَالْمُتَّصِلَةُ لِلْخِلَافَيْنِ غَيْرِ الْمُتَضَادَّيْنِ وَيُسَمَّى التَّلَازُمَ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 525
مساهمون: ابن تيمية
ص٥٢٥