إنَّ بِالْمَدِينَةِ رِجَالاً مَا سِرْتُمْ مَسِيراً وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِياً إلَّا كَانُوا مَعَكُمْ قَالُوا : وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ قَالَ : وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ } وَهُمْ أَيْضاً كَمَا قَالَ فِي حَدِيثِ أَبِي كَبْشَةَ الأنماري { هُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ } وَكَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى { إذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِن العَمَلِ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحاً مُقِيماً } فَأَثْبَتَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ الْعَمَلِ ؛ لِأَنَّ عَزْمَهُ تَامٌّ وَإِنَّمَا مَنَعَهُ الْعُذْرُ .
وَالنَّوْعُ الثَّانِي مِنْ " أُولِي الضَّرَرِ " الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ عَزْمٌ عَلَى الْخُرُوجِ فَهَؤُلَاءِ يُفَضَّلُ عَلَيْهِمْ الْخَارِجُونَ الْمُجَاهِدُونَ وَأُولُو الضَّرَرِ الْعَازِمُونَ عَزْماً جَازِماً عَلَى الْخُرُوجِ وقَوْله تَعَالَى { غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ } سَوَاءٌ كَانَ اسْتِثْنَاءً أَوْ صِفَةً دَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ لَا يَدْخُلُونَ مَعَ الْقَاعِدِينَ فِي نَفْيِ الِاسْتِوَاءِ فَإِذَا فَصَّلَ الْأَمْرَ فِيهِمْ بَيْنَ الْعَازِمِ وَغَيْرِ الْعَازِمِ بَقِيَتْ الْآيَةُ عَلَى ظَاهِرِهَا وَلَوْ جَعَلَ قَوْلَهُ : { فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً } عَامّاً فِي أَهْلِ الضَّرَرِ وَغَيْرِهِمْ لَكَانَ ذَلِكَ مُنَاقِضاً لِقَوْلِهِ : { غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ } فَإِنَّ قَوْلَهُ : { لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ } { وَالْمُجَاهِدُونَ } إنَّمَا فِيهَا نَفْيُ الِاسْتِوَاءِ ؛ فَإِنْ كَانَ أَهْلُ الضَّرَرِ كُلِّهِمْ كَذَلِكَ لَزِمَ بُطْلَانُ قَوْلِهِ : { غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ } وَلَزِمَ أَنَّهُ لَا يُسَاوِي الْمُجَاهِدِينَ قَاعِدٌ وَلَوْ كَانَ مِنْ أُولِي الضَّرَرِ وَهَذَا خِلَافُ مَقْصُودِ الْآيَةِ .
و " أَيْضاً " فَالْقَاعِدُونَ إذَا كَانُوا مِنْ غَيْرِ أُولِي الضَّرَرِ وَالْجِهَادُ
مجموعة الفتاوى — صفحة 124
مساهمون: ابن تيمية
ص١٢٤