وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مَشْرُوعٍ وَلَا مَأْمُورٍ بِهِ فَالتَّطَهُّرُ أَوْ الْإِنْصَاتُ لَهُ وَاسْتِفْتَاحُ بَابِ الرَّحْمَةِ هُوَ مِنْ جِنْسِ عَادَةِ الرُّهْبَانِ لَيْسَ مِنْ عِبَادَةِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَلَا عِبَادَةِ أَهْلِ الْقُرْآنِ وَلَا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْإِحْسَانِ .
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ .
مجموعة الفتاوى — Page 602
Contributors: ابن تيمية
P.602