وَالْعِبَادَاتِ وَفَضَائِلِ الْأَشْخَاصِ وَغَيْر ذَلِكَ مِن الأَبْوَابِ مِثْلَ مَا صَنَّفَ بَعْضُهُمْ فِي فَضَائِلِ رَجَبٍ وَغَيْرِهِمْ فِي فَضَائِلِ صَلَوَاتِ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي وَصَلَاةِ يَوْمِ الْأَحَدِ وَصَلَاةِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَصَلَاةِ يَوْمِ الثُّلَاثَاءَ وَصَلَاةِ أَوَّلِ جُمُعَةٍ فِي رَجَبٍ وَأَلْفِيَّةِ رَجَبٍ وَأَوَّلِ رَجَبٍ وَأَلْفِيَّةِ نِصْفِ شَعْبَانَ وَإِحْيَاءِ لَيْلَتَيْ الْعِيدَيْنِ وَصَلَاةِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ .
وَأَجْوَدُ مَا يُرْوَى مِنْ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ حَدِيثُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِي .
وَمَعَ هَذَا فَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِن الأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ ؛ بَلْ أَحْمَدُ ضَعَّفَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَسْتَحِبَّ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ .
وَأَمَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ فَالْمَنْقُولُ عَنْهُ لَيْسَ مِثْلَ الصَّلَاةِ الْمَرْفُوعَةِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ الْمَرْفُوعَةَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهَا قَعْدَةٌ طَوِيلَةٌ بَعْدَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَهَذَا يُخَالِفُ الْأُصُولَ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَثْبُتَ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ .
وَمَنْ تَدَبَّرَ الْأُصُولَ عَلِمَ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ .
وَأَمْثَالِ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّهَا كُلَّهَا أَحَادِيثُ مَوْضُوعَةٌ مَكْذُوبَةٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مَعَ أَنَّهَا تُوجَدُ فِي مِثْلِ كُتَّابِ أَبِي طَالِبٍ وَكِتَابِ أَبِي حَامِدٍ وَكِتَابِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ ؛ وَتُوجَدُ فِي مِثْلِ أَمَالِي أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ عَسَاكِرَ وَفِيمَا صَنَّفَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ الْكِنَانِيُّ وَأَبُو عَلِيٍّ بْنُ البنا وَأَبُو الْفَضْلِ بْنُ نَاصِرٍ وَغَيْرُهُمْ .
وَكَذَلِكَ
مجموعة الفتاوى — صفحة 579
مساهمون: ابن تيمية
ص٥٧٩