تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 688

مساهمون:

ص٦٨٨
ثُمَّ إنَّ اللَّهَ خَصَّ مُوسَى بِمَزِيَّةِ فَوْقَ الرِّضَا . حَيْثُ قَالَ : { وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي } . ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ لَهُ فِي الْخِطَابِ : يَا ابْنَ عِمْرَانَ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ مِنْ خِطَابِهِ فِي الْقُرْآنِ حَيْثُ قَالَ : يَا مُوسَى وَذَلِكَ الْخِطَابُ فِيهِ نَوْعُ غَضٍّ مِنْهُ كَمَا يَظْهَرُ . وَمِثْلُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ قِيلَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ فِي الرِّضَا فَإِنْ اسْتَطَعْت أَنْ تَرْضَى وَإِلَّا فَاصْبِرْ . فَهَذَا الْكَلَامُ كَلَامٌ حَسَنٌ . وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ إسْنَادُهُ . وَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ فِيمَا ذَكَرَهُ مُسْنَداً وَمُرْسَلاً وَمُعَلَّقاً مَا هُوَ صَحِيحٌ وَغَيْرُهُ . فَهَذِهِ الْكَلِمَةُ لَمْ يَذْكُرْهَا عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ إلَّا مُرْسَلَةً . وَبِمِثْلِ ذَلِكَ لَا تَثْبُتُ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ بِاتِّفَاقِ النَّاسِ ؛ فَإِنَّهُ وَإِنْ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إنَّ الْمُرْسَلَ حُجَّةٌ فَهَذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ الْمُرْسَلَ هُوَ مِثْلُ الضَّعِيفِ وَغَيْرِ الضَّعِيفِ . فَأَمَّا إذَا عُرِفَ ذَلِكَ فَلَا يَبْقَى حُجَّةٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ . كَمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ تَارَةً يَحْفَظُ الْإِسْنَادَ وَتَارَةً يَغْلَطُ فِيهِ . وَالْكُتُبُ الْمُسْنَدَةُ فِي أَخْبَارِ هَؤُلَاءِ الْمَشَايِخِ وَكَلَامِهِمْ مِثْلِ كِتَابِ ( حِلْيَةِ الْأَوْلِيَاءِ لِأَبِي نُعَيْمٍ وَ ( طَبَقَاتِ الصُّوفِيَّةِ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ ( صَفْوَةِ الصَّفْوَةِ لِابْنِ الْجَوْزِيِّ . وَأَمْثَالِ ذَلِكَ لَمْ يَذْكُرُوا فِيهَا هَذِهِ الْكَلِمَةَ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي سُلَيْمَانَ . أَلَا تَرَى الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ مُسْنَداً حَيْثُ قَالَ : قَالَ لِأَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْحَوَارِيِّ : يَا أَحْمَد لَقَدْ أُوتِيت مِن الرِّضَا