لِئَلَّا يَكُونَ لَهُ مُرَادٌ غَيْرُ فِعْلِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ الْعَبْدُ بَلْ فَعَلَهُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ بِلَا وَاسِطَةِ الْعَبْدِ أَوْ فَعَلَهُ بِالْعَبْدِ بِلَا هَوَى مِن العَبْدِ .
فَهَذَا هُوَ الْقَدَرُ الَّذِي عَلَيْهِ أَنْ يَرْضَى بِهِ .
وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّيْخِ مَا يُبَيِّنُ مُرَادَهُ وَأَنَّ الْعَبْدَ فِي كُلِّ حَالٍ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ وَيَتْرُكَ مَا نُهِيَ عَنْهُ .
وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ هُوَ أَمَرَ الْعَبْدَ بِشَيْءِ مِنْ ذَلِكَ فَمَا فَعَلَهُ الرَّبُّ كَانَ عَلَيْنَا التَّسْلِيمُ فِيمَا فَعَلَهُ وَهَذِهِ هِيَ " الْحَقِيقَةُ " فِي كَلَامِ الشَّيْخِ وَأَمْثَالِهِ .
وَتَفْصِيلُ الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ هَذَا " نَوْعَانِ " : ( أَحَدُهُمَا ) : أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ مَأْمُوراً فِيمَا فَعَلَهُ الرَّبُّ .
إمَّا بِحُبِّ لَهُ وَإِعَانَةٍ عَلَيْهِ .
وَإِمَّا بِبُغْضِ لَهُ وَدَفْعٍ لَهُ .
وَ ( الثَّانِي ) : أَنْ لَا يَكُونَ الْعَبْدُ مَأْمُوراً بِوَاحِدِ مِنْهُمَا .
( فَالْأَوَّلُ ) مِثْلُ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى الَّذِي يَفْعَلُهُ غَيْرُهُ فَهُوَ مَأْمُورٌ بِحُبِّهِ وَإِعَانَتِهِ عَلَيْهِ : كَإِعَانَةِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى الْجِهَادِ وَإِعَانَةِ سَائِرِ الْفَاعِلِينَ لِلْحَسَنَاتِ عَلَى حَسَنَاتِهِمْ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ وَبِمَحَبَّةِ ذَلِكَ وَالرِّضَا بِهِ وَكَذَلِكَ هُوَ مَأْمُورٌ عِنْدَ مُصِيبَةِ الْغَيْرِ : إمَّا بِنَصْرِ مَظْلُومٍ وَإِمَّا بِتَعْزِيَةِ مُصَابٍ وَإِمَّا بِإِغْنَاءِ فَقِيرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 459
مساهمون: ابن تيمية
ص٤٥٩