فَصْلٌ :
فَإِنْ قِيلَ : مَا ذَكَرَ مِنْ تَنَوُّعِ دَلَالَةِ اللَّفْظِ بِالْإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ فِي كَلَامِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَكَلَامِ كُلِّ أَحَدٍ ؛ بَيِّنٌ ظَاهِرٌ لَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ ؛ لَكِنْ نَقُولُ : دَلَالَةُ لَفْظِ الْإِيمَانِ عَلَى الْأَعْمَالِ مَجَازٌ ؛ فَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " { الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ أَوْ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً ؛ أَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ } " مَجَازٌ .
وَقَوْلُهُ : " { الْإِيمَانُ : أَنْ تُؤْمِنَ بِاَللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ } " إلَى آخِرِهِ ؛ حَقِيقَةٌ .
وَهَذَا عُمْدَةُ الْمُرْجِئَةِ وَالْجَهْمِيَّة والكَرَّامِيَة وَكُلُّ مَنْ لَمْ يُدْخِلْ الْأَعْمَالَ فِي اسْمِ الْإِيمَانِ .
وَنَحْنُ نُجِيبُ بِجَوَابَيْنِ : " أَحَدُهُمَا " : كَلَامٌ عَامٌّ فِي لَفْظِ ( الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ ) .
" وَالثَّانِي " : مَا يَخْتَصُّ بِهَذَا الْمَوْضِعِ .
فَبِتَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مَجَازاً ؛ مَا هُوَ الْحَقِيقَةُ مِنْ ذَلِكَ مِن المَجَازِ ؟ هَلْ الْحَقِيقَةُ هُوَ الْمُطْلَقُ أَوْ الْمُقَيَّدُ أَوْ كِلَاهُمَا حَقِيقَةٌ حَتَّى يُعْرَفَ أَنَّ لَفْظَ الْإِيمَانِ إذَا أُطْلِقَ عَلَى مَاذَا يُحْمَلُ ؟ .
فَيُقَالُ أَوَّلاً : تَقْسِيمُ الْأَلْفَاظِ الدَّالَّةِ عَلَى مَعَانِيهَا إلَى " حَقِيقَةٍ وَمَجَازٍ " وَتَقْسِيمُ دَلَالَتِهَا أَوْ الْمَعَانِي الْمَدْلُولِ عَلَيْهَا إنْ اُسْتُعْمِلَ لَفْظُ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ فِي الْمَدْلُولِ أَوْ فِي الدَّلَالَةِ ؛ فَإِنَّ هَذَا كُلَّهُ قَدْ يَقَعُ فِي كَلَامِ الْمُتَأَخِّرِينَ .
وَلَكِنَّ الْمَشْهُورَ
مجموعة الفتاوى — صفحة 87
مساهمون: ابن تيمية
ص٨٧