ثُمَّ تُطْوَى الصُّحُفُ فَلَا يُزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ } فَهَذَا اللَّفْظُ فِيهِ تَقْدِيمُ كِتَابَةِ السَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ ؛ وَلَكِنْ يُشْعِرُ بِأَنَّ ذَلِكَ يُكْتَبُ بِحَيْثُ مَضَتْ الْأَرْبَعُونَ .
وَلَكِنَّ هَذَا اللَّفْظَ لَمْ يَحْفَظْهُ رُوَاتُهُ كَمَا حُفِظَ غَيْرُهُ .
وَلِهَذَا شَكَّ أَبَعْدَ الْأَرْبَعِينَ ؛ أَوْ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ؟ وَغَيْرُهُ إنَّمَا ذَكَرَ أَرْبَعِينَ أَوْ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ .
وَهُوَ الصَّوَابُ ؛ لِأَنَّ مَنْ ذَكَرَ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ ذَكَرَ طَرَفَيْ الزَّمَانِ وَمَنْ قَالَ أَرْبَعِينَ حَذَفَهُمَا وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ فِي ذِكْرِ الْأَوْقَاتِ فَقَدَّمَ الْمُؤَخَّرَ وَأَخَّرَ الْمُقَدَّمَ .
أَوْ يُقَالُ : إنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ بِحَرْفِ ( ثُمَّ فَلَا تَقْتَضِي تَرْتِيباً وَإِنَّمَا قَصَدَ أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ تَكُونُ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ .
وَحِينَئِذٍ فَيُقَالُ : أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ لَازِمٌ ؛ إمَّا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْأُمُورُ عَقِيبَ الْأَرْبَعِينَ ثُمَّ تَكُونُ عَقِبَ الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ ؛ وَلَا مَحْذُورَ فِي الْكِتَابَةِ مَرَّتَيْنِ ؛ وَيَكُونُ الْمَكْتُوبُ ( أَوَّلاً فِيهِ كِتَابَةُ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى .
أَوْ يُقَالُ : إنَّ أَلْفَاظَ هَذَا الْحَدِيثِ لَمْ تُضْبَطْ حَقَّ الضَّبْطِ .
وَلِهَذَا اخْتَلَفَتْ رُوَاتُهُ فِي أَلْفَاظِهِ ؛ وَلِهَذَا أَعْرَضَ الْبُخَارِيُّ عَنْ رِوَايَتِهِ وَقَدْ يَكُونُ أَصْلُ الْحَدِيثِ صَحِيحاً وَيَقَعُ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ اضْطِرَابٌ فَلَا يَصْلُحُ حِينَئِذٍ أَنْ يُعَارَضَ بِهَا مَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ ؛ الَّذِي لَمْ تَخْتَلِفْ أَلْفَاظُهُ ؛ بَلْ قَدْ صَدَّقَهُ غَيْرُهُ مِن الحَدِيثِ الصَّحِيحِ ؛ فَقَدَ تَلَخَّصَ الْجَوَابُ أَنَّمَا عَارَضَ الْحَدِيثَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ : إمَّا أَنْ يَكُونَ مُوَافِقاً لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ ؛ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ
مجموعة الفتاوى — صفحة 241
مساهمون: ابن تيمية
ص٢٤١