واما بالنسبة إلى الشخصين فلا : ففي مثل أنقذ الغريق الدائر بين كونه اما متعلقا بالنبي أو المؤمن يلاحظ أقوائية ملاك إنقاذ النبي واما في المقام فلا . الا أن يقال أن المراد ( 1 ) بالامتنان هو الامتنان على الأمة وان لم يكن بالنسبة إلى الشخص امتنانا فيمكن التقديم والخراسانيّ قده منكر للتقديم مطلقا ولم أر من يصرح بالتقديم من هذا الباب . ولو شك في أن المقام من باب التعارض أو التزاحم يكون مندرجا في باب التعارض لعدم إثبات الملاك للتزاحم . وثالثا ان التزاحم أو التعارض يكون في صورة كون أحدهما مثبتا والاخر نافيا ولسان اللاضرر واللاحرج هو النفي فهما متوافقان لا متزاحمان ولا متعارضان الا ان يقال إن مفاد أحدهما بالملازمة نفى النفي وهو يفيد الإثبات أي اللاحرج ينفى اللاضرر ولازمه تحمل الضرر واللاضرر ينفى اللاحرج ولازمه عدم سلطنة المالك على ملكه . والحاصل الضيق في السلطنة امر وجودي والسعة فيها أيضا امر وجودي واللاحرج يقتضى الثاني واللاضرر يقتضى الأول فهما متصادمان اما من باب التعارض أو التزاحم . ثم إنه ربما يقال بان المقدّم على فرض المصادمة هو اللاحرج لحكومته ونظره إلى اللاضرر كما يوجد هذا في تقديمه في صورة كون شرب الخمر ضرريا وتركه حرجيا وهذا في مورد واحد بالنسبة إلى شخص واحد وفي المقام أيضا ولو كان في الشخصين ولكن مقتضى النّظر هو التقديم وكلما نتفكر لا نفهم النّظر هنا .
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 153
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٥٣
هامش
( 1 ) على هذا الفرض أيضا في مورد التعارض لا يتم التقديم لأن كل واحد من الطرفين من الأمة والعموم يشملهما .