ومن الروايات صحيحة ثالثة لزرارة
( قده ) ( 1 ) وهي قوله عليه السّلام إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام وأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالاخر ولا ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبنى عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات . ولا إشكال في سند هذه الرواية في الجملة فان محمد بن إسماعيل وان كان مرددا بين التسعة أو العشرة من الرّجال ولكن العلامة والمامقاني قد ذكروا أنه من تلامذة فضل بن شاذان وهو موثق ولكن الإشكال في هذه الرواية يكون من جهة الدلالة والتطبيق على المورد . وللرواية احتمالات يجب ذكرها وذكر ما ورد من الإشكال في كل احتمال الأول ان يكون المراد بقوله عليه السّلام لا ينقض اليقين بالشك هو اليقين بالثلاث والشك في الرابع والإشكال عليه عن الشيخ قده هو أن المراد بإتيان الركعة ان كان الإتيان