مع الطهارة الإحرازية بالاستصحاب يكون الاجزاء عن الوقاع اما بملاك التفويت لمصلحة الواقع وعدم موقع لها أو بملاك الوفاء بمرتبة من مصلحة الواقع في مقام الامتثال أو من باب الاجزاء في مقام الجعل على فرض كون صحة الصلاة من باب تمامية الصلاة لا من باب العفو عن الشرط .
والحاصل اما ان يكون الاجزاء لمضادة مصلحة الظاهر مع الواقع واما من بال الوفاء بمرتبة منها أو من باب العفو عن الواقع ولازم هذا الاحتمال هو حفظ ظاهر ما دل على أن الشرط هو الواقع على فرض عدم كون الاجزاء بملاك العفو وهكذا ظاهر ما دل على كفاية الطهارة الإحرازية ولكن لازمه هو ان يقال بان الغفلة أيضا
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 49
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٤٩