حجية الظني أيضا ولا وجه لانقلاب النسبة بل المدار على الأظهرية في الدلالة ومع التساوي فلا بد من التخيير بين العمل بالخاصين أو العام ولا وجه لتقديم التخصيص في أحد المخصصين على الاخر وهو الحق عندنا ، الصورة الثانية ان يكون عام وخاصان مع كون النسبة بين الخاصّين أيضا هو العموم والخصوص المطلق مثل ان يقال أكرم العلماء ولا تكرم النحويين منهم ولا تكرم الكوفيين من النحويين .
فقال الشيخ النائيني قده ان تخصيص العام بالخاصين هنا أيضا مثل الصورة السابقة فإن لم يلزم محذور من جهة كون العام بلا مورد معه أو صيرورته مستهجنا به يخصص بهما والا فيدور الأمر بين ترجيح العام وبين ترجيح الخاصّين ، ولكن يرد عليه قده بوجوه من الفرق بين الصورتين الأول ان الترجيح في المقام يمكن تصويره بان يكون أحد الخاصّين وهو الأخص مخصصا دون الاخر لأنه مقطوع الخروج بخلافه في الصورة السابقة فان كل واحد من الخاصّين كان متساوي النسبة في تخصيص العام مع عدم إمكان تخصيصه بهما من جهة لزوم تخصيص الأكثر أو صيرورة العام بلا مورد .
وهذا واضح من جهة الإثبات أيضا فإنه ان أحرزنا وحدة المطلوب في الخاصّين فلا شبهة في تخصيص العام بالأخص لأن المطلوب به وبالخاص امر واحد وعلى فرض تعدد المطلوب أيضا يمكن الفرق من جهة شدة الملاك في الأخص وضعفه في الخاصّ .
بخلاف الخاصّين المتساويين فإنه لا وجه لتقديم أحدهما على الاخر بوجه ولا فرق بينهما في ذاتهما .
الوجه الثاني من الفرق هو إمكان البحث عن انقلاب النسبة في المقام بخلاف الصورة السابقة ضرورة ان العام إذا خصص بأخص الخاصّين الَّذي هو خارج قطعا تنقلب النسبة بين العام وبين الخاصّ الاخر عموما من وجه بعد كونها قبل ذلك عموما مطلقا .
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 411
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٤١١