تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
ولا بأس بثمن العذرة أو بالعرض كما إذا قام الإجماع على عدم وجوب صلاتين في ظهر يوم الجمعة على المكلف فيتعارض دليل وجوب الجمعة ودليل وجوب الظهر من جهة مانع خارجي وهو الإجماع والا فلا مانع في الجمع بينهما . وهذا بخلاف المثال المتقدم فان سحتية ثمن العذرة وعدمها لا تجتمعان أصلا فالتنافي في ذاتهما لا من الخارج والمدلولان حيث لا يجتمعان ضرورة عدم اجتماع السحتية واللاسحتية لا يجتمع الدليلان . ثم عدل المحقق الخراسانيّ قده عن هذا التعريف فقال بان التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة في مقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد وقد توهم المحشين من هذا الكلام هو ان مراده قده منه هو التنافي في الكاشف في مقابل شيخه القائل بالتنافي في المنكشف وهو المدلول . ولكن ليس مراده قده هذا المعنى بل مراده هو تنافي الحجتين وتكذيب
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 361 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي