جهة القبلة أو غيرها فلا يجوز له جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى ما شك فيه فإنه وان كان شاكا في صحة ما كان وظيفته في الواقع ولكن حيث لا يكون معلوما تفصيلا لا تجري قاعدة الفراغ لأن الأثر لا يترتب على هذا العنوان الإجمالي .
كما أن الرضاع المحرم لا يحصل بواسطة ما حصل في الخارج ولا يدرى انه ثلاث عشرة رضعة أو خمسة عشر لأن المحرم هو الرضعات الخارجية لا العنوان الإجمالي الَّذي يكون مصداقا للرضاع فكما انه يجب إحراز از عدد الرضعات في الخارج كما عليه القوم كذلك إحراز العنوان الَّذي يراد جريان قاعدة الفراغ فيه وهو في المثال غير محرز .
وقال شيخنا العراقي قده ولو صح الجريان في هذا المورد لصح فيما إذا علمنا تفصيلا ببطلان الصلاة إلى الجهة المعينة من الجهات مع عدم العلم بكونها جهة القبلة لأن الشك في الصلاة التي هي وظيفته وهي التي تكون إلى جهة القبلة واقعا يكون في هذا الفرض أيضا مع أنه لم يقل به أحد وهذا شاهد عدم جريان القاعدة في
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 284
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٨٤