بالأعم الأغلب وفيه ان اليد كاشفة عن ملك الناس بضم الميم لا كاشفة عن ملكهم بكسر الميم ضرورة ان الأيادي الملكية مثل يد الوكيل والولي والوصي تكون كثيرة في الناس فلا تكون اليد الكاشفة عن الملك بكسر الميم الا كثيرة في مقابل الكثيرة ولا تكون في الغلبة كذلك نعم في مقابل الأيادي العادية تكون أغلب ولكن هذا لا يفيد . فان قلت إن اليد في السوق بحسب الفطرة كاشفة عن الملك لا من باب كون الاستيلاء منشأ لانتزاع الملكية فطبعها يقتضي ما ذكر قلت الأمر كذلك من حيث الدلالة على الملك بضم الميم لا من حيث الدلالة على الملك بكسرها الا ان يقال إن اليد كذلك يضم إليها أصول اخر عقلائية مثل أصالة عدم كونها يد الوكالة ولا الوصاية ولا الولاية ولا الإجارة وغير ذلك فتفيد الملكية بكسر الميم فلعل هذا يكون مراده قده هذا هو البحث في أصل الثبوت وكاشفية اليد عند العقلاء . واما البحث في مقام الإثبات فلا بد فيه من ملاحظة الدليل الدال عليها لنرى ان إمضائها هل يكون بجهة الكشف بعد فرض كاشفيتها أو بسائر الجهات والدليل عليها أمور : الأول الروايات فمنها صحيحة حفص بن غياث ( 1 ) الدالة على الحكم بالملكية على ما في يد المسلمين لما في ذيلها لو لم يجز ذلك لم يقم للمسلمين سوق .
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 215
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢١٥
هامش
( 1 ) أقول وهي في الوسائل ج 18 باب 25 من أبواب كيفية الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال قال له رجل إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي ان أشهد انه له قال نعم قال الرّجل اشهد أنه في يده ولا اشهد أنه له فلعله لغيره فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام أفيحل الشراء منه ؟ قال نعم فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام فلعله لغيره فمن أين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ ثم قال أبو عبد اللَّه عليه السلام لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق .