Skip to main content

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 192

Contributors:

P.192
وثانيهما هو مختاره في الاستصحاب من عدم جريان في الشك في المقتضى مع كون إحراز الموضوع من إحراز استعداد المستصحب للبقاء والفرق بين الطريقين واضح فان الثاني مختص بمسلكه ومسلك من تبعه واما الأول فيعم الشك في الرافع والمقتضي وحيث إن التحقيق عندنا هو الجريان في الأعم منهما يكون الطريق لنا هو الأول وهو الانصراف فافهم واغتنم . ثم إن الميرزا محمد تقي الشيرازي قده قال بان الاستصحاب تارة يكون بمفاد كان التامة مثل استصحاب العدالة فان استصحاب وجودها أو عدمها وان كان في موضوع ولكن الموضوع هو الماهية من حيث هي ولا نحتاج إلى إحراز وراء ذلك واما ان كان الاستصحاب بنحو كان الناقصة مثل إثبات العدالة لزيد فإحراز الموضوع لازم لعدم وحدة القضيتين بدونه فان اليقين بعدالة زيد مع الشك فيها كذلك يمكن جره إذا كان الموضوع محرزا اما بالوجدان أو بالأصل . وفيه ان وجود العدالة حيث لا يمكن في الخارج بدون الموضوع وهو الإنسان الحي فلا بد من إحراز الموضوع فان التعبد كما مر يكون في صورة كون المتعبد به ممكنا في التكوين فلو فرض الأثر على نفس العدالة مثل نذر تصدق درهم لو كانت العدالة ثابتة لزيد لا يمكن اجزاء الأصل الا بعد إحراز حياة زيد لعدم إمكان وجود العدالة بدون الموضوع فكلامه قده غير تام .