Skip to main content

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 170

Contributors:

P.170

التنبيه الثالث عشر

في أن العام بعد التخصيص بمخصص في زمان إذا شك بعد هذا الزمان في بقاء الحكم للعام أو للمخصص فهل المرجع استصحاب حكم المخصص أو عموم العام مثاله قوله تعالى أوفوا بالعقود فإنه قد خصص بخيار الغبن ففي أول آن العلم بالغبن لا شبهة في التخصيص واما في غير هذا الآن يكون فيه الشبهة لأنا لا نعلم مثال فورية الخيار وعدمها فهل المرجع بعد عدم إعماله في أول آنات إمكانه عموم العام أو المخصص فيه بحث وقبل الورود في ما هو الحق يلزم تقديم مقدمات . المقدمة الأولى في أن طبع الخطاب لولا القرينة يقتضى ظرفية الزمان لا قيديته ومن المعلوم ان الزماني لا بد ان يقع في الزمان فان الموجودات في عالم الناسوت من الجواهر والاعراض لا تكون خارجة عن الزمان ولكن لا يخفى ان الزمان لو ثبت كونه ظرفا لا يمنع عن القول بعدم جريان الاستصحاب في بعض الصور كما سيجيء فإطلاق القول بجريان الاستصحاب في المخصص لو كان الزمان ظرفا وعدم جريانه لو كان قيدا كما توهم ممنوع ومن المعلوم ان القيدية في الزمان يحتاج إلى البيان . المقدمة الثانية في أن مدار جريان الاستصحاب كما مر ليس على الظرفية ومدار عدم جريانه على القيدية لأن الظرفية أيضا على أنحاء ، الأول ان يكون الحكم شخصيا على كل فرد فرد من الزمان بان يكون في كل فرد من الزمان هذا الحكم الشخصي المستمر ولا يكون قابلا للانحلال إلى الأزمان ليقال هذا فرد من الحكم وذاك فرد آخر بل هو فرد واحد من الحكم في طول الزمان بحيث لو انقطع هذا الشخص لم يكن الخطاب متكفلا لحكم آخر لشخص موضوعه ولا يكون قابلا للتكثر : الثاني ان يكون الحكم على الموضوع على نحو القضية المهملة بحيث يكون قابلا للانحلال بحسب الأزمان مثل أحل الله البيع فإنه قابل للتطبيق على كل فرد
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 170 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي