Skip to main content

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 143

Contributors:

P.143

وينبغي التنبيه في الأصل المثبت على أمور

الأول

ان البحث في المثبت المعروف يكون في صورة وجود أثر شرعي للأثر العقلي أو العادي لنفس المستصحب واما إذا كان الأثر أثرا للأعم من الواقع والتعبد به فلا يكون الكلام في إثباته بجريان الأصل وترتيب ذاك الأثر فإذا كان اللازم أثر شرعي وهو مترتب على الأعم من إحرازه في الواقع أو بالاستصحاب يكون هذا الأثر مترتبا فإذا نذر شخص صدقة درهم على فرض وجود اللحية لزيد ولو بالاستصحاب بالنسبة إلى الحياة فهذا الأثر لا إشكال في ترتبه . واما ما ترى في الكلمات ( 1 ) من المثال بوجوب الإطاعة الَّذي هو حكم

Footnote
( 1 ) أقول البحث في المثبت المعروف هو في وجود الأثر الشرعي للأثر العقلي أو العادي ولكن البحث من جهة عدم إثبات الأثر العقلي أو العادي يشمل بظاهره كل مورد فلقائل أن يقول إن وجوب الإطاعة وان كان من الآثار العقلية ولكن حيث يكون مترتبا على إثبات التنجيز اما واقعا كما في غير مورد الاستصحاب واما بالتعبد كما في صورة الشك فوجوب الإطاعة خارج عن بحث المثبت لأن المستصحب نفسه الحكم ويترتب عليه اثره فلا خلط عن القوم هنا . واما ما ذكره مد ظله من خروج ما ذكره من المثال فهو مما خفي علينا وجهه لأن الأثر وان كان على الأعم من الوجود الواقعي والتعبدي ولكن إذا كان المستصحب نفس اللحية فمن أين يثبت استصحاب الحياة وجود اللحية مع أنها أثر عادي فالخلط كأنه يكون في هذا المثال واما الخلط الثاني منهم فهو أيضا غير خلط لأن الأثر إذا كان أثرا للاستصحاب كما يكون هذا في استصحاب الأحكام لا كلام فيه كما في مثال وجوب الإطاعة واما إذا كان أثرا للمستصحب كما في استصحاب الحياة لوجود اللحية فكيف يثبت وهذا أول الكلام ولم أجد هذا البحث الا في تقريرات شيخه العراقي ( قده ) وهو يكون مثاله وجوب الإطاعة ولا يجيء في النّظر الخلط فيه وكلما أصررنا عليه ( مد ظله ) بعد الدرس لم يأتنا بمقنع بل مال بعض الميل إلى ما ذكرناه .