والمتيقنة سواء كان العنوان مقوما أو لا ولا دخل لملاحظة لسان دليل الحكم يكون من اشتباه المقرر لأن البحث يكون في الموضوع وهو لا زال يكون مأخوذا من لسان الدليل .
تتمة في إشكال آخر على الاستصحاب التعليقي
وهو أن الاستصحاب التعليقي على فرض القول بجريانه في ذاته ودفع جميع الإشكالات الماضية يكون معارضا باستصحاب تنجيزي في المقام وهو حال المشكوك قبل حصول ما علق عليه مثل الغليان في المقام فان الزبيب قبل الغليان كان حلالا وطاهرا فإذا شك فيه تستصحب الطهارة والحلية والتنجيزي مقدم على التعليقي .
وقد أجاب الشيخ الأعظم عن هذه الشبهة بأن الشك في الحلية والطهارة مسبب عن الشك عن انتهاء أمد الحكم بواسطة الغليان فإذا استصحب حكم العنب بعد غليان الزبيب فهو حاكم على استصحاب الحلية والطهارة لأن كل شيء طاهر وحلال إلى