تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
لا يقال إن الجزء لا يكون له الأمر مستقلا بل الأمر بالاجزاء هو الأمر بالمركب فكيف يقال بأن دليل الجزء مطلق وعلى فرض إهماله يكون الحكم إطلاق المركب فان الأمر الواحد المنبسط على الاجزاء لا يمكن القول بالتعدد فيه لمكان الارتباطية والا فتعذر جزء لا يكون مربوطا بالجزء الاخر على فرض عدم الارتباط . لأنا نقول معنى إهمال دليل الجزء وإطلاق دليل الكل هو تعدد الأمر والا فلا يبقى معنى للقول بالإطلاق والإهمال بالنسبة إلى امر واحد . لا يقال إن الأمر كذلك ينحلّ على الاجزاء ويصير متعددا بالانحلال ولا مشاحة فيه ولكن ارتباط الاجزاء ودخلها في مصلحة واحدة يمنع عن التفكيك بين الاجزاء فان الواحد المرتبط يسقط بواسطة سقوط أحد اجزائه ولا شبهة في أن هذا البحث في المقام يكون من جهة الارتباط والا فهذا البحث من رأسه يصير ساقطا على فرض عدمه لأن الأمر إذا تعدد ولم يكن امتثال بعضه ممكنا ولم يكن الارتباط في البين لا يجيء الشك في امر ما هو غير متعذر بل هو باق بحاله . لأنا نقول هذا مسلَّم فان الارتباط صار موجبا للشك ولكن نحن ما أحرزنا الارتباط بالنسبة إلى هذه الحصة للشك في أصل الدخل في المركب في ظرف الاضطرار والتعذر فإطلاق المركب أو ساير الاجزاء يكون موجبا لطرد الشك . فتحصل انه على فرض إطلاق دليل الجزء في الجزئية حتى في حال العجز
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 612 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي