وما عن شيخنا النائيني قده من أن الأجزاء السابقة لا شك فيها وانما الشك في اللاحقة غير تام لأن المفروض هو ارتباطية الاجزاء فإنه يمكن ان يقال إن ما وقع في الوسط يمكن أن يكون موجبا لفساد ما وقع في السابق فيحصل الشك في قابلية السابق للإلحاق وفي صحة اللاحق أيضا فالإشكال فقط هو أن الأصل مثبت . ثم إن هنا وجها عن الخراسانيّ قده ( 1 ) لجريان استصحاب صحة الاجزاء لإثبات صحة إلحاق البقية بها وهو أن صحة إلحاق البقية يكون من الأحكام الشرعية لا من الآثار العقلية الا ترى أن استصحاب الطهارة جارية وموجب لإحراز الشرط المترتب عليه المشروط ولا يقال أنه مثبت فكذلك في المقام إحراز الجزء يكون بالأصل ويترتب عليه صحة ساير الاجزاء فان لسان الاستصحاب هو التوسعة في مقام الفراغ بجعل الشرط هو الأعم من الظاهري والواقعي . واما لسان قاعدة الطهارة عنده فهو الحكم بالطهارة ظاهرا لا ان الشرط هو الأعم من الظاهري والواقعي ويترتب عليه عدم وجوب إعادة ما وقع شرطه باستصحاب الطهارة بعد كشف الخلاف ووجوب إعادة ما وقع بالقاعدة بواسطة كشف الخلاف والحاصل أن الجزء والشرط مثلان في جريان الأصل وعدم وجوب الإعادة ( 2 ) .
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 601
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٦٠١
هامش
( 1 ) أقول ويمكن أن يكون مراده ان الهيئة الاتصالية امر مجعول من الشرع فإذا شك في بقائها بواسطة الزيادة يكون استصحاب صحة الأجزاء السابقة موجبا للقول ببقائها وهو أثر شرعي كما في ترتب المشروط على الشرط فان أصل الترتب إذا كان بيد الشرع يكفي لجريان الأصل .
( 2 ) أقول من العجب أن القوم لا شبهة لهم في جريان الأصل بالنسبة إلى الشرط الَّذي هو الطهارة في صورة الشك فيها مع الحالة السابقة كما في استصحاب الوضوء والطهارة .
وفي المقام يشكل مد ظله عليه بإشكال غير مربوط بهذا فان الاجزاء في استصحاب الطهارة سواء كان ظاهريا أو واقعيا غير مربوط بهذا عند كشف الخلاف .
والحاصل انه كما يجري الأصل في الشرط يجري في الجزء أيضا فان الترتب ان كان عقليا ففيهما وان كان شرعيا ففيهما أيضا .