تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩

قصد الجزئية مع كونها مسانخا ففي صورة عدم القصد أو عدم المسانخة لا تصدق الزيادة . ثم إنه ربما يظهر من بعض الروايات ( 1 ) أن الزيادة صادقة حتى مع قصد الخلاف أيضا فان من سجد سجدة العزيمة يقال إنه زيادة المكتوبة مع أنه قصد سجدة العزيمة لا سجدة الصلاة وهذا هو قصد الخلاف ومعه يكون التعبير في الخبر بأنها زيادة في المكتوبة فما ورد من الحكم للزيادة يكون أعم من العرفية والا يلزم أن لا تصدق في زيادة سجدة العزيمة أيضا ولكن يمكن الجواب عما ورد من الخبر بان صدق الزيادة يكون من باب العناية ونوع من المجاز والا فكيف لا تكون هذه الزيادة في الصلوات المستحبة مبطلة مع أنه لا فرق بين الواجب والمستحب في صدقها فيكون هذا الحكم لخصوص ما وقع من السجدة في الصلاة الواجبة ولا يكون مضرا بالقاعدة التي مهدناها في صدق الزيادة فهذا دليل خاص وفي كل مورد لم يكن هذا النحو من الدليل تكون القاعدة محكمة . هذا كله في حكم الزيادة إذا كان الحكم معلوما واما إذا شك في بطلان العمل بشيء زاد المكلف فيه فيكون المرجع الأصل .

في استصحاب الصحة في صورة الشك في إبطال الزيادة

اعلم أنه ربما يقال إن مقتضى استصحاب صحة الأجزاء السابقة هو عدم إضرار الزيادة بالعمل سواء كان مضرية الزيادة من باب رجوعها إلى النقيصة أو من باب وجود المانع أو من جهة نفس العنوان فصحة الاجزاء مع لحوق البقية تنتج صحة العمل . وقد أشكل عليه الشيخ قده بأنه لا وجه لاستصحاب الصحة بالنسبة إلى المجموع وبالنسبة إلى الأجزاء السابقة لأن المجموع لا يكون له حالة سابقة ضرورة انه لم
هامش
( 1 ) في الوسائل ج 4 باب 40 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فان السجود زيادة في المكتوبة .