تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
يلتفت ان كان بهذا العنوان كما مر في أصل البحث . فيكون الخطاب بنحو آخر يمكن تطبيقه على الجاهل كذلك نعم في حال الجهل لا يكون له الخطاب وبعده الإعادة فيكون الاجزاء ظاهريا لا واقعيا . فتحصل من جميع ما تقدم في هذا المقام إمكان التمسك بفقرة النسيان للقول بالاجزاء الا ان الدليل في الصلاة يكون قاعدة لا تعاد وينتج هذا في غيرها لولا الإجماع على خلافه فان الاعلام مثل الشيخ والآخوند والشيخ العراقي والنائيني قدس سرهم كانوا مخالفين لما ذكرناه .

الجهة الرابعة من جهات أصل المطلب في قاعدة لا تعاد

وهي انه بعد عدم تمامية ما ذكر من فقرة النسيان للقول بالاجزاء يكون في خصوص الصلاة روايات عديدة دالة على عدم وجوب الإعادة في باب خلل الصلاة فإن كان التمسك بفقرة رفع النسيان ممكنا يكون الدليل فيها لعدم وجوب الإعادة هذه ولا تعاد وفي غيرها يكون الدليل هذه الفقرة فقط ومن الروايات التي صارت منشأ تسمية القاعدة بلا تعاد ما عن ( 1 ) زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام لا تعاد الصلاة الا من خمس الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود وخلاصة البحث في ذلك تكون في ضمن جهات هنا والإطالة مربوطة بكتاب الصلاة في الفقه . الجهة الأولى في أن أول ما يرى من هذا الحديث الشريف هو إطلاق الحكم في غير الخمس سواء كان النقص عن عمد أو سهو أو جهل سواء كان الجهل بالموضوع أو الحكم لأن الظاهر من استثناء الخمس وعدم استثناء شيء آخر يكون القول بهذا الا ان المستفاد من كلمات الأصحاب هو اختصاص عدم الإعادة بصورة نسيان الموضوع

هامش
( 1 ) في الوسائل ج 3 باب 9 من أبواب القبلة ح 1 .