الجزء الأخير الَّذي يكون سببا للترخيص في بعض الأطراف فإن كان هو الجهل يكون الترخيص ظاهريا ويكون واسطة في التنجيز كما في ساير موارد الترخيص المستفاد من أدلة البراءة وأصالة الحل مع بقاء الواقع على ما هو عليه بلا تصرف فيه فان الترخيص الظاهري لا يصادم الواقع كما أوضحناه في محله وان كان الجزء الأخير هو الاضطرار فالترخيص يكون واقعا ويلزمه التوسط في التكليف والإنصاف أن لكل من الأمرين وجه قوى انتهى .
ولكن التحقيق ان العلم الإجمالي منجز ولا يكون الاضطرار إلى المعين مانعا من تنجيزه وقال الشيخ قده أنه لولا رفع اليد عن الواقع لا يكون وجه للقول بالترخيص في أحد الأطراف فإنه يكون كاشفا عن رفع اليد عنه .
الأمر الخامس ( 1 ) في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
وقبل الشروع في المطلب يجب بيان ضابطة الخروج عن الابتلاء وعدمه فقال شيخنا النائيني قده ان الضابطة في ذلك هي الخروج عن القدرة العقلية في الأمر والخروج عن محل الابتلاء بحيث لا يمكن الجمع بين جميع الأطراف فحب حنطة نجسة في منّ موجود خارجا يوجب الاجتناب عن الجميع ولو كان نسبته كنسبة الواحد إلى الألف ووجود نجس في إناء البلد لا يكون موجبا للاجتناب لعدم القدرة على الجمع بين جميع الأطراف .
كما أن العلم الإجمالي بنجاسة هذا الجنس أو ما يكون في أقصى بلاد الهند لا يوجب التنجيز لخروج ما في الهند عن القدرة العادية بالنسبة إلينا .
هامش
( 1 ) هذا الأمر هو الأمر الثالث في فوائد الأصول من تنبيهات العلم الإجمالي فارجع لتفصيله إلى ص 17 جزء 4 وفي الرسائل أيضا التنبيه الثالث في ص 236 ولقد أجاد النائيني قده في ترتيبه على الرسائل ولكن الأستاذ مد ظله يقدم ويؤخر هذه التنبيهات وقد صرنا في تعب من ذلك ولا ندري سره .