Skip to main content

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 414

Contributors:

P.414
لأن الشك إذا جاء لا شبهة في أنه لا يبقى العلم فان المعلوم إذا صار مشكوكا ينقلب عما هو عليه فالحكم بحرمة النقض بعد النقض يكون تعبدا محضا واما الذيل فيكون على حسب التكوين فان اليقين السابق لا ينقض تكوينا الا بحصول يقين مثله فإذا حصل اليقين بالخلاف يكون النقض تكوينيا والحكم به يكون من الإرشاد المحض . ولا شبهة في أن النقض التكويني حاصل إذا كان تفصيليا ولا يمكن نقض اليقين التفصيلي باليقين الإجمالي تكوينا ضرورة لأنه علم مخلوط بالشك فلا يلزم من ذلك أي من جريان الأصل في مورد العلم الإجمالي مناقضة الصدر والذيل لأن ما امر الشارع بنقض اليقين به هو التفصيلي فقط هذا كلامه رفع مقامه انتهى . وفيه انه على ما هو الحق عندنا من عدم سراية العلم إلى موطن الشك كما مر يصح هذا الكلام لعدم إمكان النقض لوجود الشك التفصيلي في كل طرف من