تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
الَّذي يكون حاله كذلك ولذا نفرق بين المعاملة الإكراهية والاضطرارية مع أن طيب النّفس لا يكون فيهما . لا يقال يمكن أن يكون المرفوع هو لزومه فيكون جائزا فيكون في خيار في هذه المعاملة لأنا نقول إن الغرض انه محتاج إلى الثمن ولا يختار الخيار نعم إذا فرض رفع اضطراره بعد البيع بلا فاصلة فيكون لهذا الاحتمال وجه ويكون هذا من الامتنان . هذا كله في الوضعيات المترتبة على نفس الرفع واما الوضعيات المترتبة على التكاليف فهل يمكن رفعه أم لا فيه خلاف مثل ان حنث النذر حرام وهو يوجب الكفارة فلو اضطر إلى حنث النذر يكون الحرمة مرتفعة بالنسبة إليه واما بعد رفعها فيكون رفع الكفارة أيضا فيه التأمل وكلما تفكرت إلى الآن ما جاء في ذهني ترجيح لأحد الطرفين فذره إلى وقت آخر .

فصل في فقرة ما لا يطيقون

اعلم أنها مثل فقرة ما اضطروا إليه في الآثار لأن عدم الطاقة أيضا اما أن يكون بحد الإلجاء واما لا يكون كذلك والمرفوع بالحديث هو الثاني . اما الأول فيكون رفعه بحكم العقل ولو وصل ( 1 ) عدم الطاقة إلى حد الحرج يكون التقييد بالنسبة إلى الأدلة الأولوية واقعيا بمعنى تقييد الحكم في الواقع بحيث لا يكون عليه الإعادة عند رفع الحرج لو كان بالنسبة إلى جزء أو شرط لتكليف من التكاليف .

هامش
( 1 ) أقول ما فهمنا إلى الآن الفرق بين الدليلين فإنه لو كان الحرج موجبا للتخصيص واقعا يكون الاضطرار أيضا كذلك فإنه ليست الحكومة الا نظر أحد الدليلين إلى الاخر وأصل النّظر فيهما موجود باعترافه مد ظله بالنسبة إلى الحكم التكليفي ففي الوضعي أيضا اما ان يكون هذا النّظر أولا من غير فرق .