تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
غير مربوط بالشبهات الحكمية التي تكون بواسطة فقدان النص أو إجماله أو تعارض النصين فصار التمسك بالحديث الشريف قليل الجدوى . ولا يقال أن المراد بكلمة ما هو الشيء المبهم الأعم من كون الإبهام من ناحية العوارض الخارجية أو من ناحية فقدان النص وغيره فيكون المرفوع في أحدهما الفعل وفي الاخر الحكم . لأنا نقول اللازم من هذا هو أن يكون المرفوع في غير الشبهة المصداقية هو الحكم نفسه وفيها هو الفعل بلحاظ حكمه فيكون الرفع في أحدهما بلحاظ نفسه وفي الاخر بلحاظ غيره فيكون اسناد الرفع إلى الفعل مع أنه في الحقيقة يكون بالنسبة إلى الحكم من المجاز في الإسناد وهو لا يستقيم . وأجاب المحقق الخراسانيّ قده بقوله لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة ولا غيرها من الآثار الشرعية فيما لا يعلمون فأن ما لا يعلم من التكليف مطلقا كان في الشبهة الحكمية أو الموضوعية بنفسه قابل للرفع والوضع شرعا وان كان في غيره لا بد من تقدير الآثار أو المجاز في الإسناد فإنه ليس ما اضطروا وما استكرهوا إلى آخر