تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥

الحكم ولا خصيصة لفرد هذا اليوم أو ذاك وكذا لو كان مستفادا من دليل خارج كما يقال حلال محمد صلى اللَّه عليه وآله حلال إلى يوم القيامة إلخ أو بتناسب الحكم والموضوع كما في قوله تعالى أحل اللَّه البيع فكما ان العموم الأفرادي مستفاد من اللفظ يكون العموم الأزماني أيضا كذلك فيكون كلام الخراسانيّ قده من هذا الحيث . ان قلت كما يقوله قده فقها وأصولا ان الخطاب الواحد لا يمكن ان يكون متكفلا لبيان أصل الحكم وأطواره وبعبارة أخرى لا يكون متكفلا لحدوث الحكم وبقائه بل يكون متكفلا لحدوثه فقط ضرورة ان مفاد أكرم العالم هو ان العالم واجب إكرامه أيّ شخص كان واما انه في أيّ حال كان وفي أيّ زمان كان حيث يكون في الرتبة المتأخرة من الحدوث لا يمكن ان يكون الخطاب متكفلا له كما تدل عليه فاء التفريع مثل تحركت اليد فتحرك المفتاح فهنا يقال حدث الحكم فيكون باقيا فعلى هذا يستحيل إثبات العموم الأزماني من نفس العام . هذا بالنسبة إلى أصل الخطاب واما الرواية التي تكون دليلا منفصلا فمعناها ليس ان حلال محمد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم لا يمكن ان ينسخ بكلام آخر منه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم أو من الأئمة المعصومين صلوات اللَّه عليهم أجمعين بل المراد ان حلال محمد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة باق ولا ينسخ أحكام هذا الدين غير هذا الدين مثل دين اليهود والنصارى فلا تكون في صدد بيان ما نحن بصدده . وفيه أولا ان الوجدان قاض بأنه يمكن ان يقول المولى إكرام ( 1 ) العالم واجب مستمرا حتى نستفيد أصل الحكم واستمراره من خطاب واحد .

هامش
( 1 ) الاستمرار هنا فهم من دال آخر وهو كلمة مستمرا ومراده عدم استفادة الاستمرار من نفس إكرام العالم فيلزم الجواب عنه على غير هذا الوجه وان كان كلامه قده لا يتم ويرد عليه بقية الإشكالات .