منه ومنهم ان التخصيص يكون إسقاط العموم الأفرادي والنسخ يكون تخصيصا بالنسبة إلى العموم الأزماني والعموم الأفرادي اما ان يكون مستفادا من مقدمات الحكمة أو من دليل منفصل كما في قوله عليه السّلام حلال محمد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم حرام إلى يوم القيامة أو مستفادا من تناسب الحكم والموضوع مثل قوله تعالى أحل اللَّه البيع فإنه لا خصيصة لبيع زيدا وعمرو في الحلية وعليه قالوا بان في مقام الدوران بين النسخ والتخصيص حيث كان استفادة العموم الأفرادي بمقدمات الحكمة فالتخصيص مقدم على النسخ لأن الإطلاق يكون في صورة عدم وجود ما يحتمل القرينية في الكلام وحيث يحتمل ان يكون الخاصّ قرينة على عدم وجود الحكم على هذا الفرد لا تجري مقدمات الحكمة بالنسبة إليه فيما كان الخاصّ مقدما على العام فلا يكون أصالة العموم بالنسبة إلى الافراد جاريا حتى يحتاج إلى النسخ في رفع الحكم . والجواب عنه قده أولا هو فساد المبنى فان استفادة العموم الأفرادي في العام تكون ( 1 ) بالوضع لا بمقدمات الحكمة فان أداة العموم كما مر تكون لسعة ما ينطبق عليه المدخول لا لسعة ما يراد منه حتى نحتاج في إثبات المراد إلى مقدمات الحكمة وثانيا ان العام كما أنه يكون له عموم افرادي يكون له عموم أزماني أيضا فإنه إذا قلنا بان كل فرد من افراد العالم واجب الإكرام يستلزم هذا القول بعدم خصيصة زمان دون زمان في ذلك ، فإذا جاء أو تقدم لا تكرم الفاسق من العلماء كما أنه يحتمل ان يكون قاطعا للعموم الأفرادي يحتمل ان يكون قاطعا للعموم الأزماني أيضا فيكون ناسخا لا مخصصا حيث يعنى التخصيص بسقوط حكم الافراد والنسخ بسقوط الحكم في الزمان فيحتمل
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 223
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٢٣
هامش
( 1 ) أقول إن الظاهر أن هذا البحث عام يشمل المطلق والمقيد واستفادة الإطلاق تكون بمقدمات الإطلاق قطعا فالأوجه التفصيل بين العام والمطلق .