في شرح كلام الآخوند قده وحاصله مع تنقيح منا هو ان إلقاء العموم من المتكلم بنحو العموم يدل على أن الحكم فعلى من جميع الجهات لا انه حيثي من جهة بعض المخصصات وظاهره انه لا منافي للعام في عمومه أصلا وهكذا كل فرد بعد أكرم العلماء من المصاديق لا يكون له مزاحم في شمول الحكم له ثم إذا جاء المخصص اللفظي مثل لا تكرم الفساق من العلماء فهو يدل على أن العام يكون له المنافي فان عنوان الخاصّ مثل الفسق يثبت ان العام من هذه الجهة يكون ساقطا عن عمومه وليس شأن المخصص الا إثبات منافاة عنوان الخاصّ لعنوان العام وبالملازمة يدل على وجود المنافي أي وجود الفاسق في العلماء والا فيكون إلقاء الخاصّ لغوا لأنه إذا لم يكن العلماء الا العدول فليس وجه لا لقاء الخاصّ لأنه لا فائدة فيه .
هذا في المخصص اللفظي واما المخصص اللبي فلا يكون كذلك بل يدل على المنافاة فقط وان لا يشمل حكم الإكرام لفساق العلماء واما إحراز ان الفاسق يكون فيهم فلا يكون في وسعه ولذا يتمسك بعموم العام لعدم إحراز ان هذا الفرد يكون من المخصص أم لا لعدم العلم بوجود الخاصّ خارجا وهذا هو الفارق بين اللفظي واللبي .
ثم قال قده إيرادا على نفسه لا يقال بان دلالة العام على عدم وجود المنافي متقومة بدلالته على عدم وجود المنافاة فإذا أحرز بالخاص ان المنافاة متحققة بواسطة المخصص اللبي يدل بالملازمة على أن المنافي أيضا متحقق لأن مثبتات الأمارات
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 174
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٧٤