تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
كان من الممكن ان يجتمع القراءة مع الدخول فيه ولكن يجب ان لا يجتمع بل يقدم القراءة على الدخول فلا يكون الخطاب بالمهم في حال عدم إتيان الأهم ولو أمكن الاجتماع فضلا عن صورة عدم إمكان الاجتماع فلا خطاب بالمهم في ظرف عدم العصيان واما في صورة العصيان فحيث يكون الموضوع لكل منهما في طول الاخر فقد حصل موضوع المهم بعصيان الأهم ولا يكون له موضوع حتى يكون له امر وان تحصل المناقصة فلا مناقضة أصلا لطولية الموضوع . وفيه ان هذا الدليل عين المدعى لأن البحث في أنهما هل يقبلان الاجتماع حتى تحصل المطاردة والمناقضة أم لا يقبلان حتى لا تحصل .

المقدمة الثانية

ان كل قيد في الحكم يرجع إلى الموضوع مثلا إذا قيل حجوا أي استطعتم يصير معناه يجب الحج على المستطيع وكل حكم لا يستغنى عن موضوعه فإن كان الموضوع فهو والا فلا حكم وكل واجب مشروط بنفس حصول الشرط بقاء لا ينقلب إلى الإطلاق فلا يصير الواجب المشروط مطلقا فعلى هذا إذا كان موضوع الأمر بالمهم لا يتحقق الا بعصيان امر الأهم والعصيان في ابتداء الأمر لا يوجب حصول الموضوع وصيرورة - الواجب المشروط مطلقا فلا يكون الحكم بالأهم موجودا ليصير الخطابان متطاردين بل لا زال يكون خطاب الصلاة مشروطا بترك الإزالة وهو حاصل . وفيه ان الشرط لا يرجع إلى الموضوع لا من حيث الأدب لفرق أهل اللسان ( 1 ) بين قول القائل يجب الحج على المستطيع أو يجب الحج ان استطعتم وكذلك العقل على أنه لو لم يرجع الشرط إلى الموضوع أيضا يكون المقصود حاصلا لأن دخالة الشرط في

هامش
( 1 ) أقول ما وجدنا فريقا بين القضيتين عند أهل الأدب بالنسبة إلى ما نحن بصدده فان لب الواقع عند الدقة يكون واحدا في الجملتين وهكذا لا فرق عند العقل أيضا لأن لأن الموضوع يكون من له الاستطاعة سواء كان بنحو الشرطية أو القيدية .
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 343 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي