ثم إن هنا إشكالا آخر وهو ان التكليفين إذا كانا مشروطين بقدرة شرعية مثل - النذر لزيارة سيد الشهداء عليه السلام ووجوب الحج مع كون الاستطاعة والقدرة لأحدهما فقط لا يكون الباب من التزاحم لعدم حصول شرط كليهما ولا من باب التعارض لعدم - التكاذب الَّذي هو شرط لذاك الباب .
والجواب عنه ان الشرط حاصل وهو القدرة فإنه لا يكون شرط الحج هو القدرة عليه وعلى أشياء آخر وكذلك النذر بل القدرة عليه فقط وهنا القدرة على كل مع قطع النّظر عن الاخر حاصلة والإشكال من ناحية ظرف الامتثال وعدم إمكان الجمع في هذا المقام .
فصل في الترتب
ثم إنه على فرض عصيان امر الأهم مثل الإزالة والإتيان بالمهم مثل الصلاة هل يكون العمل صحيحا أم لا فقد تصدى قوم لإثبات الأمر بالمهم بواسطة القول بالترتب بمعنى انه مع عصيان امر الأهم يكون الأمر بالمهم فعليا فمنهم الميرزا الشيرازي و - السيد محمد الأصفهاني وشيخنا الأستاذ النائيني ( قدس سرهم ) ومنعه آخرون ومنهم المحقق الخراسانيّ والشيخ الأنصاري ( قدهما ) وادعوا بان الأمر بالأهم لا يسقط في حال العصيان والإتيان بالمهم فان الوجوب في الأهم يكون مطلقا وفي المهم لا يكون معلقا على ترك الأهم حتى يكون الشرط حاصلا عند عصيانه .
ولتوضيح الترتب وتصحيحه مهدت مقدمات
بعضها غير صحيح وبعضها غير دخيل في مقام الإثبات .
المقدمة الأولى
في أن طور الخطاب في الأهم والمهم يكون طوليا بحيث لا يمكن اجتماعهما في ظرف واحد مثلا لو كان الأهم وجوب قراءة القرآن والمهم دخول المسجد وان