فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا ، فان مات دخل النار ،
فان تاب تاب الله عليه ، فان عاد الرابعة كان حقا على الله أن
يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة ; قالوا : يا رسول الله ! وما
طينة الخبال ؟ قال عصارة أهل النار . ورواه الحاكم مختصرا
ببعضه ، قال : لا يشرب الخمر رجل من أمتي فتقبل له صلاة
أربعين صباحا . وقال : صحيح على شرطهما ، وسلم تصحيحه
الحافظ المنذري . وله شاهد من حديث أبي ذر أخرجه أحمد :
حدثنا مكي بن إبراهيم ثنا عبد الله بن زياد عن شهر بن حوشب عن ابن عم لأبي ذر عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين
ليلة ، فان تاب تاب الله عليه ، فان عاد كان مثل ذلك ، فان عاد
كان مثل ذلك - فما أدري في الثالثة أم في الرابعة قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : فان عاد كان حتما على الله عز وجل أن يسقيه من طينة
الخبال ، قالوا : يا رسول الله ! وما طينة الخبال ؟ قال : عصارة
أهل النار . قال الحافظ المنذري : ورواه أيضا البزار والطبراني من
حديثه باسناد حسن . ومن حديث أسماء بنت يزيد رضي الله
عنها ، قال أحمد : حدثنا داود بن مهران الدباغ ثنا داود - يعني
العطار - عن ابن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت
القول المسدد في مسند أحمد — صفحة 124
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص١٢٤