الحديث السادس والتسعون
وبه : أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها ، قال : تعتد
بحيضة ( 1 ) .
[ رواه مالك في : 29 - كتاب الطلاق ( 32 ) باب عدم أم الولد إذا توفي عنها
سيدها ، حديث ( 92 ) ، من ( 2 : 593 ) ] .
الحديث السابع والتسعون
وبه : عن ابن عمر ، أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي
حامل . فقال ابن عمر : إذا وضعت حملها فقد حلت .
فأخبره رجل من
الأنصار أن عمر بن الخطاب قال : لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن
لحلت .
[ رواه مالك في : 29 - كتاب الطلاق ( 30 ) باب عدة المتوفي عنها زوجها إذا
كانت حاملا ، حديث ( 84 ) ، ص ( 2 : 589 - 590 ) ] .
سلسلة الذهب — صفحة 97
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص٩٧