الحديث الرابع والتسعون
وبه : أن ابن عمر ، كان يقول : من أذن لعبده أن ينكح ، فالطلاق
بيد العبد ليس لغيره من طلاقه شئ .
[ رواه مالك في : 29 - كتاب الطلاق ، ( 18 ) باب ما جاء في طلاق العبد ،
حديث ( 51 ) ، ص ( 2 : 575 ) ] .
الحديث الخامس والتسعون
وبه : عن ابن عمر ، قال ، إذا طلق الرجل امرأته ، فدخلت في
الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه ، وبرئ منها ، فلا ترثه ، ولا
يرثها ( 1 ) .
[ رواه مالك في : 29 - كتاب الطلاق ( 21 ) باب طلاق الحائض ، حديث
( 58 ) ، ص ( 2 : 578 ) ] .
سلسلة الذهب — صفحة 96
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص٩٦