الحديث السادس والثلاثون
وبه : عن ابن عمر ، أنه كان يقول : لكل مطلقة متعة ، إلا التي
تطلق وقد فرض لها الصداق ، ولم تمس ، فحسبها نصف ما فرض لها . [ يراجع تخريج الحديث الخامس والثلاثون ] .
سلسلة الذهب — صفحة 62
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص٦٢
مساهمون: ابن حجر العسقلاني