الحديث الحادي والثلاثون
وبه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من باع نخلا قد أبرت فثمرها
للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع " ( 1 )
[ أخرجه مالك في : 31 - كتاب البيوع ( 7 ) باب ما جاء في ثمر المال يباع
أصله ، حديث ( 9 ) ، ص ( 2 : 617 ) .
وأخرجه البخاري في : 34 - كتاب البيوع ، 90 - باب من باع نخلا قد
أبرت .
ومسلم في 21 - كتاب البيوع ( 15 ) باب من باع نخلا عليه ثمر ، حديث
( 77 ) ] .
سلسلة الذهب — صفحة 59
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص٥٩