إليها في بعض الروايات " الإمام أحمد بن حنبل ، عن الشافعي ، عن
مالك . . . " .
وجاء في تدريب الراوي ص ( 78 ) .
" وبنى بعض المتأخرين على ذلك أن أجلها رواية أحمد بن
حنبل ، عن الشافعي ، عن مالك ، لاتفاق أهل الحديث على أن أجل
من أخذ عن الشافعي من أهل الحديث : الإمام أحمد ، وتسمى هذه
الترجمة ( سلسلة الذهب ) وليس في مسنده ، عن كبره بهذه
الترجمة ، سوى حديث واحد ، وهو في الواقع ، أربعة أحاديث جمعها
وساقها مساق الحديث الواحد ، بل لم يقع لنا على هذه الشريطة
غيرها ، ولا خارج المسند . أخبرني شيخنا الإمام تقي الدين الشمني
رحمه الله بقراءتي عليه ، أنا عبد الله بن أحمد الحنبلي ، أنا أبو الحسن
العرضي ، أخبرتنا زينب بنت مكي ( ح ) .
وأخبرني عاليا مسند الدنيا على الإطلاق أبو عبد الله محمد بن
مقبل الحلبي مكاتبة منها ، عن الصلاح بن أبي عمر المقدسي ، وهو
آخر من روى عنه ، أنا أبو الحسن بن البخاري وهو آخر من حدث عنه ،
قالا : أنا أبو علي الرصافي ، أنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا أبو علي
التميمي ، أنا أبو بكر القطيعي ، أنبأنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ،
أنبأنا محمد بن إدريس الشافعي ، أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر
رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يبع بعضكم على بيع
بعض ، ونهى عن النجش ، ونهى عن بيع حبل الحبلة ، ونهى عن
المزابنة ، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا ، وبيع الكرم بالزبيب كيلا ،
أخرجه البخاري مفرقا ، من حديث مالك ، وأخرجها مسلم من حديث
مالك ، إلا النهي عن حبل الحبلة فأخرجه من وجه آخر .
تنبيهات : الأول : اعترض مغلطاي على التميمي في ذكره
سلسلة الذهب — صفحة 17
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص١٧