أنهم قالوا : هي وضع اليمين على الشمال في الصلاة عند النحر .
[ 208 ] وروي من وجه آخر عن علي مرفوعا عن جبريل عليه
السلام أنه قال : إنها ليست بنحر ، ولكنه يأمرك أن ترفع يديك إذا
كبرت ، وإذا ركعت ، وإذا رفعت رأسك من الركوع .
وروينا عن سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة أنهم قالوا في هذه
الآية : فصل الصلاة ، وانحر البدن .
[ 209 ] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، حدثنا أبو
بكر بن ( محمويه ) العسكري ، حدثنا جعفر بن محمد القلانسي ،
فضائل الأوقات — صفحة 395
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٩٥