مقسم ، عن ابن عباس ، قال : لا يحرم بالحج إلا في أشهر
الحج ، فإن من سنة الحج ، أن يحرم بالحج ، في أشهر الحج .
[ 166 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو حامد بن بلال ، حدثنا
محمد بن إسماعيل الأحمسي ، حدثنا المحاربي ، عن سفيان ، عن
ابن جريج ، عن عطاء ، قال : من أحرم بالحج في غير أشهر
الحج ، ( جعلها ) عمرة .
فضائل الأوقات — صفحة 333
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٣٣