جميعا ، وجاء قوله : ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) حملنا القول الثاني وهو قوله : ( لا
ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ) ، على ما يطابق قوله الأول وهو : ( أيما إهاب دبغ
فقد طهر ) فيستعمل الإهاب بعد الدباغ ، ويحظر قبل الدباغ ، فيستعمل الخبرين
ناسخ الحديث ومنسوخه — صفحة 258
مساهمون: عمر بن شاهين ( ابن شاهين )
ص٢٥٨