أمه ، عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن جلود الميتة ؟ فقال : ( طهورها دباغها ) .
وهذه أحاديث لا يمكن ادعاء نسخ شئ منها بالآخر ، فإن قال قائل : فإن حديث
ابن عكيم نسخ [ حديث ] ابن عباس ، وابن عمر ، وعائشة ، ومن روى أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : ( طهورها دباغها ) ، لقرب العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم ، أمكن أن يقول غيره : يجوز
أن يكون هذا الأمر قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة ، وإذا كان الأمر هكذا كان الأولي
الأخذ بالحديثين جميعا . قوله : ( لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ) . يحتمل
أن لا ينتفعوا في حال من الأحوال ، ويحتمل قبل الدباغ ، فلما احتمل الأمرين
ناسخ الحديث ومنسوخه — صفحة 257
مساهمون: عمر بن شاهين ( ابن شاهين )
ص٢٥٧