تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ناسخ الحديث ومنسوخه — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
أمه ، عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن جلود الميتة ؟ فقال : ( طهورها دباغها ) . وهذه أحاديث لا يمكن ادعاء نسخ شئ منها بالآخر ، فإن قال قائل : فإن حديث ابن عكيم نسخ [ حديث ] ابن عباس ، وابن عمر ، وعائشة ، ومن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( طهورها دباغها ) ، لقرب العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم ، أمكن أن يقول غيره : يجوز أن يكون هذا الأمر قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة ، وإذا كان الأمر هكذا كان الأولي الأخذ بالحديثين جميعا . قوله : ( لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ) . يحتمل أن لا ينتفعوا في حال من الأحوال ، ويحتمل قبل الدباغ ، فلما احتمل الأمرين
ناسخ الحديث ومنسوخه — صفحة 257 | عمر بن شاهين ( ابن شاهين ) / كريمة بنت علي