طهور ؟ قال : نعم . قال : وسأل قيس عطاء وأنا أسمع فقال : يا أبا محمد لو
مسست ذكرك وأنت في الصلاة المكتوبة أكنت قاطعا صلاتك ومنصرفا ومتوضأ ؟ قال :
أيم الله إن كنت لقاطعا صلاتي ومنصرفا فأتوضأ . وقال نافع : يتوضأ من مس الذكر .
قال أبان بن عثمان : إذا مس الرجل فرجه فلا يصلي حتى يتوضأ . وقال مجاهد :
يتوضأ . وقال عبد الرحمن بن القاسم : يتوضأ . وقال حميد الطويل : إن مسه متعمدا
فعليه الوضوء . وإن أخطأ فمسه فلا وضوء عليه . وكان سليمان التيمي يرى
الوضوء من مس الذكر . وقال الزهري : من مس ذكره توضأ . وعن الحسن : كان
يكره مس الذكر بعد الوضوء ، وعن أبي العالية : إذا مس فرجه فليتوضأ وعن جابر بن
زيد : إذا مس الرجل ذكره متعمدا أعاد الوضوء . وعن مكحول : أنه كان إذا تعمد مس
فرجه توضأ ، وإذا لم يعتمد لم يعد الوضوء ، قال الشعبي : إذا مس الإحليل توضأ .
باب في المسح على القدمين
حديث آخر في المسح على الرجلين
120 - حدثنا أحمد بن المغلس قال : حدثنا أبو همام ، قال : حدثنا عيسى
- يعني ابن يونس - قال : حدثنا الأعمش عن رجاء عن عبد خير ، عن علي
كرم الله وجهه ، قال : ( كنت أرى [ أن ] باطن القدمين أحق بالغسل ، حتى
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما ) .
ناسخ الحديث ومنسوخه — صفحة 219
مساهمون: عمر بن شاهين ( ابن شاهين )
ص٢١٩