تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ناسخ الحديث ومنسوخه — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
طهور ؟ قال : نعم . قال : وسأل قيس عطاء وأنا أسمع فقال : يا أبا محمد لو مسست ذكرك وأنت في الصلاة المكتوبة أكنت قاطعا صلاتك ومنصرفا ومتوضأ ؟ قال : أيم الله إن كنت لقاطعا صلاتي ومنصرفا فأتوضأ . وقال نافع : يتوضأ من مس الذكر . قال أبان بن عثمان : إذا مس الرجل فرجه فلا يصلي حتى يتوضأ . وقال مجاهد : يتوضأ . وقال عبد الرحمن بن القاسم : يتوضأ . وقال حميد الطويل : إن مسه متعمدا فعليه الوضوء . وإن أخطأ فمسه فلا وضوء عليه . وكان سليمان التيمي يرى الوضوء من مس الذكر . وقال الزهري : من مس ذكره توضأ . وعن الحسن : كان يكره مس الذكر بعد الوضوء ، وعن أبي العالية : إذا مس فرجه فليتوضأ وعن جابر بن زيد : إذا مس الرجل ذكره متعمدا أعاد الوضوء . وعن مكحول : أنه كان إذا تعمد مس فرجه توضأ ، وإذا لم يعتمد لم يعد الوضوء ، قال الشعبي : إذا مس الإحليل توضأ . باب في المسح على القدمين حديث آخر في المسح على الرجلين 120 - حدثنا أحمد بن المغلس قال : حدثنا أبو همام ، قال : حدثنا عيسى - يعني ابن يونس - قال : حدثنا الأعمش عن رجاء عن عبد خير ، عن علي كرم الله وجهه ، قال : ( كنت أرى [ أن ] باطن القدمين أحق بالغسل ، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما ) .