لا يريد مسه ؟ قال : ليس بشئ ، ولكن إذا عركه عرك الأديم توضأ . وكذلك قال
أبو عبد الرحمن أيضا . وهو قول [ الضحاك ، ومكحول ] . وقيل لأبي جعفر : إن
من الناس من يقول : إذا مسست ذكرك فتوضأ ؟ ، قال : لو كان ذلك عندي لعاقبته .
قول الفقهاء المتأخرين : قال الثوري : ليس عليه وضوء . وقال مالك :
من مس ذكره ناسيا فأحب إلي أن يتوضأ إذا مس بباطن الكف ، ولا أرى في ظاهره
شيئا . وقال الأوزاعي : يتوضأ من مس الذكر . وقال ابن أبي ذئب وسئل عن
الرجل يمس ذكره ؟ قال : عليه الوضوء ، وإن مسه من وراء الثوب فلا شئ عليه .
قال : وسمعت مكحول يقول : إن تعمدت مس ذكرك فتوضأ ، وإن أخطأت به فلا
وضوء عليك . وقال محمد بن الحسن : لا وضوء في مس الذكر ، وهو قول
النعمان . وقال الشافعي - رحمه الله - : من مس ذكره بباطن كفه عامدا أو ساهيا فعليه
الوضوء ، وإن مسه بظهر كفه فلا وضوء عليه . قال أحمد بن حنبل وإسحاق : من
ناسخ الحديث ومنسوخه — صفحة 217
مساهمون: عمر بن شاهين ( ابن شاهين )
ص٢١٧